القرآن الكريم

القرآن الكريم

الخميس، 14 يناير 2016

أنواع الطلاق وأحكامه الشرعية


بسم الله الرحمن الرحيم

أنواع الطلاق وأحكامه الشرعية

أنواع الطلاق :

1. الطلاق بدون شهود (الطلاق الواقع بين الرجل وزوجته فقط) :

أحكامه :

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي جمهور العلماء .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة الشيعة الإمامية , وهو أيضاً رأي أئمة الجعفرية , وهو رأي أئمة الشافعية .

2. طلاق الحائض والنفساء , ويسمى الطلاق البدعي , وإذا وقع هذا الطلاق يكون حرام :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي جمهور العلماء , ورأي أئمة الشافعية , ويقول الأمام أبو حنيفة يجب على الزوج أن يصالح ويراجع زوجته إن لم تكن هذه هى الطلقة الكبري , على أن تحسب هذه طلقة .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أبن حزم , ورأي الأمام أبن تيميه , ورأي الأمام أبن القيم , وذلك لكون هذا الطلاق لغو .

3. طلاق البائن (وهو الطلاق عند المأذون) - طلاق البائنة الصغري : يعنى رجل طلق زوجته وهى فى حالة أو فى وقت أو فى فترة العدة (أي فى فترة عدة طلاق سابق) .

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي الأمام أبوحنيفة .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي جمهور أئمة العلماء .

4. طلاق فى النفس (طلاق فى السر) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة المالكية .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي جمهور أئمة العلماء  .

5. طلاق بالتفويض (أي الرجل الذى يفوض زوجته أن تأخذ أو تتصرف هى فى قرار الطلاق , أو يقول لها أنت حرة فى قرار الطلاق, أو يقول لها أمرك بيدك , أي الزوجة التى تقول هى بنفسها لفظ الطلاق لزوجها): طلاق بالتوكيل (أى الرجل الذى يقوم بتوكيل والده أو شقيقه أو صديقه أو غيره بتطليق زوجته) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي جمهور العلماء  .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أبن حزم , ورأي أئمة الشافعية يرجع الأمر لنية الرجل .

6. طلاق المعتدة رجعياً (أي طلاق الزوجة وهى فى فترة العدة من طلقة سابقة) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي جمهور العلماء .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أحمد أبن حنبل .

7. طلاق الفار (طلاق الرجل لزوجته وهو على فراش المرض أو فراش الموت) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي جمهور أئمة العلماء , وترث الزوجة زوجها إذا مات الرجل وزوجته المطلقة فى فترة العدة.

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام الزهري .

8. طلاق الأجنبية (رجل طلق أمرأة أو فتاة قبل أن يتزوجها وقبل أن يكتب عليها , مثل المخطوبين) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة الحنفية ورأى أئمة المالكية , حيث يقع الطلاق إذا تم الزواج بعد ذلك بين نفس الرجل ونفس المرأة أو نفس الفتاة .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

9. طلاق المدهوش (المزهول) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة الحنفية , وهو أيضاً رأي بعض أئمة المالكية .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

10. طلاق المكره (المجبر) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة الحنفية  .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

11. طلاق المخطئ (رجل طلق زوجته وهو يذكر كلمة الطلاق عن طريق الخطأ) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة الحنفية .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

12. طلاق الغضبان :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة جمهور العلماء , حيث يقع الطلاق حسب درجة الغضب .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء , وذلك عند وصول الغضبان لدرجة الجنون أو ذهاب العقل .

13. طلاق السفيه (الطائش , الأهوج , ..) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام عطاء , ورأي الأمام بن أبي رباح .

14. طلاق المجنون (الرجل الغير مدرك ما يقول) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  :

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

15. طلاق السكران (المتعمد شرب المسكرات) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة جمهور العلماء , وخاصة الزوج المتعمد شرب المسكرات .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أبن حزم , ورأي أئمة الحنابلة , ورأي بعض أئمة الشافعية , وخاصة إذا كان الزوج غير متعمد شرب المسكرات .

16. طلاق الهازل (الزوج المهزار , المهرج , الممثل ) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أبن حزم .

17. طلاق المعلق (يعنى الزوج الذى يقول لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق , وهكذا) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة جمهور العلماء , وخاصة إذا وقع المعلق عليه , يعنى إذا فعلت الزوجة الشيئ الذي حذرها منه الزوج .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أبن حزم , ورأي الأمام أبن تيميه , على أن يقوم الزوج بدفع الفدية .

18. الطلاق المضاف إلى أجل (أي يقول الزوج لزوجته أنت طالق بعد يوم أوبعد أسبوع أو بعد فترة ما ...) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة جمهور العلماء , ورأي الأمام مالك يقول يقع الطلاق فى الحال .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي الأمام أبن حزم .

19. طلاق الإشارة (للرجل القادر على النطق والكلام) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة المالكية .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

20 . طلاق الكتابة (أى رجل يكتب الطلاق فى محضر شرطة  أو فى جواز سفر أو على ورقة عرفية دون أن يتكلم) :

أحكامه:

أ. يقع الطلاق  : وهو رأي أئمة الحنابلة .

ب. لا يقع الطلاق : وهو رأي أئمة جمهور العلماء .

---------------------------------------------------------

الخلاصة :

1. الطلاق الغير موثق عند مأذون شرعي لايقع لكونه لا يترتب عليه وجود بداية العدة للزوجة , كما أن الزوجة الغير مطلقة عند مأذون شرعي لاتستطيع أن تتزوج برجل آخر لكونها لازالت على عصمة زوجها.

2. الطلاق الشفهي باللفظ أو الكلام فقط هو نوعاً من اللغو المكروه , كما أن الطلاق الشفهى لايترتب عليه حقوق شرعية ولايترتب عليه إستطاعة المرأة من الزواج من رجل أخر.

3. الطلاق لايتم إلا عند مأذون شرعى ويترتب على هذا الطلاق حفظ حقوق الزوجة وإمكانيتها فى الزواج من رجل أخر بعد إنقضاء العدة .

 

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ,  صدق الله العظيم

تفسير

أستاذ دكتور / سعد الدين الهلالي

رئيس قسم الفقه - جامعة الأزهر

إعداد

دكتور مهندس / حسن صادق محمد مرسي هيكل


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق